لمن يسأل عن حكم الجمعيات الشّهرية التي تشترك بها النّساء والموظفين وغيرهم 

لمن يسأل عن حكم الجمعيات الشّهرية التي تشترك بها النّساء والموظفين وغيرهم

يقول السّائل : نحن كموظفين نقوم بإعداد جمعية شهرية بحيث يضع كلّ موظف مبلغًا محددًا بالتّساوي ثمّ يتمّ توزيع المبلغ المجموع في كلّ شهر على موظفٍ من الموظفين بالتّرتيب أو يمكن أن يُقدَّم الأحوج ولكن في نهاية العام يكون الجميع قد أخذ بالتّساوي ، فما الحكم ؟

الإجابة : لا مانع من هذه الجمعية التّعاونية طالما أنّ جميع أفراد الجمعية يأخذون في نهاية المطاف وكلّ فردٍ من أعضاء المجموعة يأخذ قدر ما وضعه في الجمعية ، بل نشجّع مثل هذه الجمعيات التّكافلية بين النّاس عموماً لأنّنا نرى فيها بديلاً عملياً للقروض الرّبوية .

هذا وقد ذكر بعض أهل العلم قديمًا من الشّافعية في كتبهم فكرة شبيهة بل مطابقة لها وقد نصّوا على جوازها ، جاء في حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي :
” الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي ” ( انظر : ( القليوبي : حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي (2/321) .

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى